ابْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلَالٌ.
"وبعدها" ؛ أي: بعد صلاة العيد.
"قبلهما" ؛ أي: قبل ركعتي العيد، وفي بعضها: (قبلها) ، أي: قبل صلاة العيد.
قال (ط) : قال مالك، وأحمد: لا يصلِّي قبلها ولا بعدها، والشافعي قال: يصلِّي قبلَها وبعدها كالجمعة، وأبو حنيفة: يصلي بعدها لا قبلها.