"ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك" ؛ أي: عمل فيها مِثْلَ ما عَمِلَ في الأولى.
"ثم قام فأثنى" هو موضع الدَّليل للترجمة.
قال (ط) : قال الشافعي: يُندب أن يخطُبَ لها بعد الصلاة كالعيد، وقال مالك، والكوفيون: لا خطبةَ فيهما، لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنما كانت للرد عليهم في قولهم إن ذلك لموت إبراهيم، فعرفهم أنها لا تكون لموت أحد ولا لحياته.
"فافزعوا" ؛ أي: التجئوا.
"وكان يُحدث كثيرًا" هذا من قول الزُّهري عطفًا على: (حدثني عروة) ، ولهذا قال الكَلَاباذِيُّ: إنَّ الزهري روى عن كثير عن ابن عباس في الكسوف.
"فقلت" ؛ أي: قال الزُّهْرِي: فقلت.
"لعروة: إن أخاك" ؛ أي: عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين.
"أجل" حرف جواب بمعنى نعم.
"أخطأ السنة" ؛ أي: جاوزَها، إما سهوًا، وإما عمدًا؛ أي: أدَّى إليه اجتهادُه، فقد قال كثير من العلماء: يجوز أنْ يصلِّيَ كسائر الصلوات، وإن كان الأكمل الهيئة المشهورة.
قال (ن) في "شرح المهذب": إنه مقتضى كلامِ أصحابنا.
* * *