٢٣٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بن عَبْدِ الله، عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا للِبائِعِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، وَمنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ، فَمالُهُ الَّذِي باعهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ" .
وعَن مَالِكٍ، عنْ ناَفِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ، عَن عُمَرَ في العَبْدِ.
الحديث الأول:
(وله مال) إضافةُ المال للعبد مجازٌ.
(عن مالك) معطوفٌ على: (حدَّثنا اللَّيث) ، التقدير: عبد الله بن يوسُف عن مالك، فهو موصولٌ.
* * *
٢٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بن ثَابتٍ - رضي الله عنهم - قَالَ: رَخَّصَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا.
الثاني:
(بخَرْصِهَا) بفتح الخاء، ويجوز الكسر.
* * *
٢٣٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابن عُيَيْنَةَ، عَنِ ابن