فهرس الكتاب

الصفحة 3486 من 8898

٢٤١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بن كَعْبِ بن مَالِكٍ، عَنْ كَعْبٍ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ تَقَاضَى ابن أَبي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرتِهِ، فَنَادَى: "يَا كَعْبُ! " قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: "ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا" ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ؛ أَيِ: الشَّطْرَ. قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "قُمْ، فَاقْضهِ" .

الثاني:

(سِجْف) بكسر السين وفتحها: السِّتر كما مرَّ في (رفْع الصَّوت في المساجد) .

ولا يجوز من كلام الخُصوم إلا ما يجوز لغَيرهم مما لا يُوجِب أدبًا ولا حَدًّا، ومثل قول الأشعث مباحٌ فيمَن عُرف فِسْقُه كما عُرف من اليهوديِّ، ومن لم يُعرف فسقه يجب أن يُنكَر عليه، ويؤخَذ له الحقُّ، وفي حديث كعب: أن للحاكم أن يُشير عليهما بالصُّلح، وأمر صاحب الدَّين بالوَضيعَة لقَطْع الخِصام.

* * *

٢٤١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَبْدٍ الْقَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بن حَكِيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت