فهرس الكتاب

الصفحة 4331 من 8898

باستثناءٍ، وإما بتكفيرٍ.

قال (ح) : ويحتمِل أنْ يُريد أنَّه لا يَحملُهم في ذلك الوقْت إلَّا أن يَرِدَ عليه مالٌ في ثاني الحالِ، فإنَّه يُعطيهم منه، ويَحملُهم عليه.

* * *

٣١٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كثِيرًا، فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.

٣١٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ.

الحديث الثالث، والرابع:

(اثني عشر أو أحد عشر) يحتمل أنَّه شكَّ في سِهامهم، ويحتمل أنَّه شكَّ هل كانت اثني عشَر ونُفِّلوا بعيرًا بعيرًا زائدًا وبلغت النافِلة اثني عشر؟ وقد بيَّن البُخَارِيّ ذلك في غير حديث مالكٍ أنَّهم بلغَتْ سُهمانهم اثني عشَر، فرجَعوا بثلاثةَ عشر.

(سوى قِسم) بكسر القاف عن ابن مالك، وبخطِّ الدِّمْياطي بفتحها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت