فهرس الكتاب

الصفحة 4409 من 8898

(بالساهرة) ؛ أي: في قوله تعالى: {فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ} [النازعات: ١٤] .

* * *

٣١٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ، فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ! اجْتَنِبِ الأَرْضَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ" .

الحديث الأول:

(قِيد) بكسر القاف، أي: قَدْر.

(طوقه) ؛ أي: بأن يخسِف اللهُ به الأرض، أي: يَهوي به فيها فتَصير البُقعة المغصوبة منها في عنُقه كالطَّوْق، وقيل: يُطوَّق حَمْلَها، أي: يُكلَّف، فهو مِن طَوْق التكليف لا طَوْق التقليد.

وسبق تحقيقه في (كتاب المظالم) ، في (باب: إثم من ظلم) .

* * *

٣١٩٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت