يَزِيدَ، سَمعَ أَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ" .
٤٠٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ: أَخَّرَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الْعَصْرَ، وَهْوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ، فَدَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الأَنْصَارِيُّ -جَدُّ زيدِ بْنِ حَسَنٍ- شَهِدَ بَدْرًا، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْتَ نزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَمْسَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا أُمِرْتَ. كَذَلِكَ كانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.
الحادي عشر، والثاني عشر:
(أبا مسعود البدري) ؛ أي: عُقْبة، بالقاف، وهو جَدُّ زيد بن حسَن بن علي، أبو أُمِّه، والأكثَر أنَّه لم يشهد بدرًا، وإنما نُسِب إليها لأنه نَزَلها.
(علمت) ، وكذا (رأيت) بالخِطَاب فيهما.
(كذلك) إلى آخره، هو كلام عُروة.
وسبق الحديث أول (مواقيت الصلاة) ، وفيه نوعٌ من الإرسال.
* * *
٤٠٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ