٦٠٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ" ، فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَبِمَ شَبَهُ الْوَلَدِ" .
السابع:
(الماء) ؛ أي: المَني، أي: يجبُ الغُسلُ إذا احتلَمَتْ وأَنزلَتْ.
(فبِمَ) ؛ أي: فبأيِّ شيءٍ حصل شَبَهُ الولدِ بالأُمِّ، أو يُشبه الأُمَّ، وفي بعضها: (فيم) بالياء بدل الموحدة، أي: في أيِّ شيءٍ من المشابهة بينهما لولا أن لها ما يَنعقدُ الولدُ منه، قالوا: في ماء الرجل قوةٌ عاقدةٌ، وفي ماء المرأة قوةٌ منعقدةٌ، وسبق الحديثُ في (كتاب الغسل) ، وسبق في (كتاب الأنبياء) : (أنه إذا سبق مَنِيُّ الرجلِ مَنِيَّها أَشبَهَ الوالدَ، وإن سبقَ مَنِيُّها أَشبَهَها) .
* * *
٦٠٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ.