فهرس الكتاب

الصفحة 7469 من 8898

عَلَى اللهِ أَحَدًا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ".

الرابع:

(قَطَعتَ عنقَ) مجازٌ عن الإهلاك، فهو كالقتل، إلا أن هذا دِينِيٌّ والقتلُ دُنيويٌّ.

(لا مَحالةَ) بفتح الميم، أي: لا بدَّ.

(حَسِيبُه) ؛ أي: مُحاسبُه على عمله.

(ولا أُزكِّي) ؛ أي: لا أَشهَدُ؛ لأنه لا يَعرفُ باطنَه، أو لا يقطع بذلك؛ لأن عاقبةَ أمره لا يَعلَمُها إلا اللهُ تعالى، والجملتان مُعترضتان، و (إن يعلم) مُتعلِّقٌ بقوله: (فليقل) ، وسبق شرحُه قريبًا في (باب ما يُكرَه من التمادُح) .

* * *

٦١٦٣ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلْيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَالضَّحَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا، فَقَالَ ذُو الْخُويصِرَةِ -رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ-: يَا رَسُولَ اللهِ! اعْدِلْ، قَالَ: " وَيْلَكَ! مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ "، فَقَالَ عُمَرُ: ائْذَنْ لِي فَلأَضْرِبْ عُنُقَهُ، قَالَ: " لَا، إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْم مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت