(في الرؤيا) ؛ أي: في تعبيرها، ولا منافاة بين هذا وبين أمره - صلى الله عليه وسلم - بإبرار القسم؛ فإن محله عند عدم المانع، وهذا كان له - صلى الله عليه وسلم - فيه مانع، وقيل: كان في بيانه مفاسد، وسيأتي إيضاحه.
* * *
٦٦٥٤ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سويدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدرٌ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سويدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاء - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بإبرَارِ الْمُقْسِم.
الحديث الأول:
سبق مرات.
٦٦٥٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحوَلُ، سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أُسَامَةَ: أَنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسعدٌ وَأُبَيٌّ: أَنَّ ابْنِي قَدِ احْتُضِرَ فَاشْهدنَا، فَأرسَلَ يَقْرَأُ السلَامَ وَيَقُولُ: "إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أعطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى، فَلْتَصبر وَتَحتَسِبْ" ، فَأرسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، فَقَامَ وَقُمنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَعَدَ رُفع إِلَيْهِ، فأَقْعَدَهُ فِي حَجْرِه وَنَفْسُ الصَّبِيِّ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَينَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ