فهرس الكتاب

الصفحة 7991 من 8898

(باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض)

أي: هل يصح النَّذْر واليمين على الأعيان؛ مثل: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ" ، أو يقول: هذه الأرضُ لله، نذرًا ونحوه.

(وقال ابن عُمر) سبق بتمامه في (كتاب الوصايا) ، وفي (البيوع) .

(وقال أبو طلحة) موصول في (الوكالة) ، والوجوه في: (بيرحاء) ، وأن المشهور فتحُ الموحدة والراء.

(لحائط) اللام فيه للتبيين؛ مثل: {هَيْتَ لَكَ} [يوسف: ٢٣] ؛ أي: هذا الاسم لحائط.

(مستقبلة) ؛ أي: مقابلة، وتأنيثه باعتبار البقعة، سبق في (باب الزَّكاة على الأقارب) .

* * *

٦٧٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زيدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إلا الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ، يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بِنُ زيدٍ، لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غُلَامًا، يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى وَادِي الْقُرَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت