نيةُ المظلوم أبدًا، وعند الكوفيين: نية الحالف أبدًا، وعند الشافعي: نية القاضي، وهو راجع إلى نية المستحلف.
* * *
٦٩٥١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ" .
الحديث الأول:
(ولا يُسْلِمه) من الإسلام، وهو الخذلان.
(في حاجته) ، أي: في قضاء حاجته.
* * *
٦٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا" ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: "تَحْجُزُهُ -أَوْ- تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْم، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ" .
الثاني:
(أفرأيت) ، أي: أخبرني، والفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة،