فَهْوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَلِكَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ".
الخامس:
(في رهط) ؛ أي: النقباء الذين بايعوا في العقبة بمنى قبل الهجرة.
(فأُخذ به) ؛ أي: عوقب به، فهو مبني للمفعول.
(وطَهور) ؛ أي: مطهر لذنوبه. سبق في (الإيمان) مبسوطًا.
* * *
٧٤٦٩ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نبَيَّ اللهِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَالَ: " لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي، فَلْتَحْمِلْنَ كُلُّ امْرَأَةٍ، وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ "، فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ، فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ، وَلَدَتْ شِقَّ غُلَامٍ، قَالَ نبَيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ".
السادس:
(ستون) لا ينافي رواية: (تسعين) ، و (سبعين) ، ونحوه؛ إذ مفهومُ العدد لا اعتبارَ به.
(استثنى) ؛ أي: قال: إن شاء الله، فهو استثناء لغوي، أو