فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 1607

(فَإِنْ قَالَ: أَدُّوا الوَاجِبَ مِنْ ثُلُثِي؛ بُدِئَ بِهِ) ، أي: بالواجبِ، (فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ) ، أي: مِن [1] الثُّلثِ (شَيْءٌ؛ أَخَذَهُ صَاحِبُ التَّبَرُّعِ) ؛ لتَعيينِ الموصِي، (وَإِلَّا) يَفْضُلُ شيءٌ؛ (سَقَطَ) التبرُّعُ؛ لأنَّه لم يُوصِ له بشيءٍ، إلَّا أنْ يُجيزَ الورثةُ فيُعْطَى ما أُوصِيَ له به، وإنْ بَقِيَ مِن الواجبِ شيءٌ؛ تُمِّمَ مِن رأسِ المالِ.

(1) سقطت من (أ) و (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت