(وَمَعَ ذِي فَرْضٍ) ؛ كبنتٍ، أو بنتِ ابنٍ، أو زوجٍ، أو زوجةٍ، أو أمٍّ، أو جدَّةٍ؛ يُعْطَى الجدُّ (بَعْدَهُ) ، أي: بعدَ ذي الفرضِ واحِدًا كان أو أكثرَ (الأَحَظُّ مِنَ المُقَاسَمَةِ) ؛ كزوجةٍ وجدٍّ وأختٍ: مِن أربعةٍ، للجدِّ سَهمان، وللزوجةِ سَهمٌ، وللأختِ سَهمٌ، (أَوْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ) ؛ كأمٍّ وجدٍّ وخمسةِ إخوةٍ: مِن ثمانيةَ عشرَ، للأمِّ ثلاثةُ أسهمٍ، وللجدٍّ ثُلُثُ الباقي خمسةٌ، ولكلِّ أخٍ سَهمان، (أَوْ سُدُسُ الكُلِّ) ؛ كبنتٍ وأمٍّ وجدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ.
(فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) بعدَ ذوي الفروضِ (سِوَى السُّدُسِ) ؛ كبنتٍ وبنتِ ابنٍ [1] وأمٍّ وجدٍّ وإخوةٍ؛ (أُعْطِيَهُ) ، أي: أُعْطِيَ الجدُّ السدسَ الباقي، (وَسَقَطَ الإِخْوَةُ) مُطلقًا؛ لاستغراقِ الفروضِ التركةَ، (إِلَّا) الأختَ (فِي الأَكْدَرِيَّةِ) ، وهي: زوجٌ وأمٌّ وأختٌ وجدٌّ: للزوجِ النصفُ، وللأمِّ الثُلُثُ، يَفضُلُ سُدسٌ يأخُذُهُ الجدُّ، ويُفرَضُ للأختِ النصفُ، فَتَعولُ لتِسعةٍ، ثم يَرجِعُ الجدُّ والأختُ للمُقاسمةِ وسَهامُهما [2] أربعةٌ على ثلاثةٍ عَدَدَ رؤوسِهِما، فتصِحُّ مِن سبعةٍ وعشرين، للزوجِ تسعةٌ، وللأُمِّ ستةٌ، وللجدِّ ثمانيةٌ، وللأختِ أربعةٌ، سُمِّيت أكدريةً؛ لتكديرِها لأُصولِ [3] زيدٍ في الجدِّ والإخوةِ.
(1) في (ق) : وبنتا ابن.
(2) في (ع) : وسهامها.
(3) في (ع) : الأصول.