فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 1607

(وَلَا يَعُولُ) في مسائلِ الجدِّ غيرُها، (وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ) ، أي: مع الجدِّ ابتداءً (إِلَّا بِهَا) ، أي: بالأكدريةِ، وأما مَسائِلُ المعادَّةِ فيُفْرَضُ فيها للشقيقةِ بعدَ أخذِه [1] نصيبَهُ.

(وَوَلَدُ الأَبِ) ذَكرًا كان أو أنثى، واحِدًا أو أكثرَ (إِذَا انْفَرَدُوا) عن ولدِ الأبوين (مَعَهُ) ، أي: مع الجدِّ (كَوَلَدِ الأَبَوَيْنِ) فيما سَبَق.

(فَإِنْ اجْتَمَعُوا) ، أي: اجتمع الأشقاءُ وولدُ الأبِ عادَّ ولدُ الأبوين الجدَّ بولدِ الأبِ، (فَـ) إذا (قَاسَمُوهُ أَخَذَ عَصَبَةُ وَلَدِ الأَبَوَيْنِ مَا بِيَدِ وَلَدِ الأَبِ) ؛ كجدٍّ وأخٍ شقيقٍ وأخٍ لأبٍ: فللجدِّ سَهمٌ، والباقي للشقيقِ؛ لأنَّه أقوى تَعصيبًا مِن الأخِ للأبِ.

(وَ) تَأخُذُ (أُنْثَاهُمْ) إذا كانت واحدةً (تَمَامَ فَرْضِهَا) وهو النصفُ، (وَمَا بَقِيَ لِوَلَدِ الأَبِ) ؛ فجدٌّ وشقيقةٌ وأخٌ لأبٍ: تصِحُّ مِن عشرةٍ، للجدِّ أربعةٌ، وللشقيقةِ خمسةٌ، وللأخِ لأبِ ما بَقِيَ وهو سَهمٌ.

فإن كانت الشقيقاتُ ثنتينِ فأكثرَ لم يُتَصوَّرْ أن يَبقى لولدِ الأبِ شيءٌ.

(1) في (أ) و (ع) : أخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت