فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 1607

(وَكَذَا حُكْمُ المُسْلِمِ يَطَأُ ذَاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ [1]

مِنْهُ بِشُبْهَةِ) نكاحٍ أو تَسَرٍّ، ويَثبُتُ النَّسبُ.

(وَلَا إِرْثَ بِنِكَاحِ ذَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ) ؛ كأمِّه، وبنتِه، وبنتِ أخيه.

(وَلَا) إرثَ (بِعَقْدِ) نكاحٍ (لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَ) ؛ كمطلَّقتِهِ ثلاثًا، وأُمِّ زوجتِه، وأختِه مِن رضاعٍ.

(1) قال في المطلع (ص 199) : (ويقال: هو ذو رحم محرم -بفتح الميم والراء مخففة، وبضم الميم وتشديد الراء-: وهي من ذوات المحارم) .

وأما إعراب (محرم) ، فقال في مصباح المنير (1/ 131) : (يقال: ذو رحم محرم، فيجعل(محرم) وصفًا لرحم؛ لأن الرحم مذكر وقد وصفه بمذكر، كأنه قال: ذو نسب محرم، والمرأة أيضًا ذات رحم محرم .... ومن أنث الرحم يمنع من وصفها بمحرم؛ لأن المؤنث لا يوصف بمذكر، ويجعل (محرمًا) صفة للمضاف وهو: ذو، وذات، على معنى شخص، وكأنه قيل: شخص قريب محرم، فيكون قد وصف مذكرًا بمذكر أيضًا)، ورجَّح النووي أنه وصف للمضاف. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت