فهرس الكتاب

الصفحة 1161 من 1607

لا يُقَرُّ على ما هو عليه، فلم يَثبُتْ له حُكمُ دِينٍ مِن الأديانِ.

(وَإِنْ مَاتَ) المرتدُّ (عَلَى رِدَّتِهِ؛ فَمَالُهُ فَيْءٌ) ؛ لأنَّه لا يُقَرُّ على ما هو عليه، فهو مُبايِنٌ لدِينِ أقاربِهِ.

(وَيَرِثُ المَجُوسُ [1] بِقَرَابَتَيْنِ) غيرِ محجُوبَتَيْن في قولِ عمرَ [2] ، وعليٍّ [3] ، وغيرِهِما [4] ، (إِنْ أَسْلَمُوا، أَوْ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا قَبْلَ إِسْلَامِهِمْ) ، فلو خلَّفَ أُمَّه وهي أختُهُ؛ بأن وطِئَ أبوه ابنتَه فولدت هذا الميتَ؛ وَرِثَت الثُّلثَ بكونِها أُمًّا، والنِّصفَ بكونِها أختًا.

(1) في (أ) : المجوسي.

(2) لم نقف عليه مسندًا، وأورده ابن قدامة في المغني (6/ 375) .

(3) رواه عبد الرزاق (9910) من طريق سلمة بن كهيل، عن أبي صادق أو غيره: «أن عليًّا كان يورث المجوسي من مكانين» ، يعني: إذا تزوج أخته أو أمه، وأبو صادق لم يسمع من علي كما قال أبو حاتم، قال ابن حجر: (وحديثه عن علي مرسل) . ينظر: تهذيب التهذيب 12/ 130.

ورواه البيهقي (12511) من طريق الحسن بن عمارة, عن الحكم, عن يحيى بن الجزار: «أن عليًّا رضي الله عنه كان يورث المجوس من الوجهين جميعًا إذا كانت أمه أو امرأته أو أخته أو ابنته» ، ضعَّفه البيهقي، وقال: (الحسن بن عمارة متروك) .

(4) رواه عبد الرزاق (9906) ، وابن أبي شيبة (31424) ، والبيهقي (12512) من طريق سفيان , عن رجل - وسماه عبد الرزاق: محمد بن سالم - , عن الشعبي , عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا في المجوس: «يرث من مكانين» ، قال البخاري: (محمد بن سالم أبو سهل الكوفي كان الثوري يروي عنه فيقول: أبو سهل، وربما قال: رجل عن الشعبي، يتكلمون فيه، كان ابن المبارك ينهى عنه) ، وضعفه البيهقي، وقال: (الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية) . ينظر: التاريخ الكبير 1/ 105.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت