(وَالمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ) ، أي: غيرُ المكلَّفِ؛ كالصغيرِ والمجنونِ في هذا (سَوَاءٌ) ؛ لعمومِ ما سَبَق.
(وَإِنْ [1] قُتِلَ بِحَقٍّ قَوَدًا، أَوْ حَدًّا، أَوْ كُفْرًا) ، أي: غيرَ ردَّةٍ، (أَوْ بِبَغْيٍ) ، أي: قَطعِ طريقٍ؛ لئلَّا يَتكرَّرَ مع ما يأتي، (أَوْ صِيَالَةٍ [2] ، أَوْ حِرَابَةٍ، أَوْ شَهَادَةِ [3] وَارِثِهِ) بما يُوجِبُ القتلَ، (أَوْ قَتَلَ العَادِلُ البَاغِيَ، وَعَكْسُهُ) ؛ كقتلِ الباغي العادِلَ؛ (وَرِثَهُ) ؛ لأنَّه فِعلٌ مأذونٌ فيه، فلم يَمنَعْ الميراثَ [4] .
(وَلَا يَرِثُ الرَّقِيقُ) ولو مُدبَّرًا، أو مُكاتَبًا، أو أُمَّ ولدٍ؛ لأنَّه لو وَرِثَ لكان لسيِّدِه وهو أجنبيٌّ، (وَلَا يُورَثُ) ؛ لأنَّه لا مالَ له.
(وَيَرِثُ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَيُورَثُ ويَحْجِبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِن
(1) في (أ) و (ب) و (ع) : فإن.
(2) في (ق) : بصيالة.
(3) في (ع) : بشهادة.
(4) في (أ) و (ب) و (ع) : من الميراث.