الحُرِّيَّةِ)؛ لقول عليٍّ [1] ،
وابنِ مسعودٍ [2] ، وكسبُه وإرْثُه بحرِّيَّتِه لورثَتِه.
فابنٌ نصفُه حرٌّ، وأمٌّ وعمٌّ حُرَّانِ؛ للابنِ نصفُ مالِهِ لو كان حرًّا وهو رُبُعٌ وسُدسٌ، وللأمِّ رُبعٌ، والباقي للعمِّ [3] .
(وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا) أو أمةً، أو أعتَقَ بعضَه فسَرَى إلى الباقي، أو عَتَق [4] عليه برحمٍ أو كتابةٍ أو إيلادٍ، أو أعتقه في زكاةٍ أو كفارةٍ؛ (فَلَهُ عَلَيْهِ الوَلَاءُ) ؛ لقولِهِ عليه السلامُ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» متفقٌ عليه [5] .
(1) رواه عبد الرزاق (15734) من طريق معمر، عن قتادة، أن عليًّا قال في المكاتب: «يورث بقدر ما أدَّى» ، وقتادة لم يسمع من علي. ينظر: جامع التحصيل ص 255.
وروى عبد الرزاق (15741) من طريق معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أن عليًّا قال: «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدَّى» ، ورواه البيهقي (10/ 549) من طريق الشعبي، عن علي رضي الله عنه قال: «المكاتب يرث بقدر ما أدى» .
وقد رواه النسائي (4811) من طريق حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي مرفوعًا، ورواه هو والترمذي (1259) من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا، وحسَّنه الترمذي، وصححه ابن القطان والألباني. ينظر: البدر المنير 9/ 746، الإرواء 6/ 161.
(2) رواه أبو يوسف في الآثار (863) ، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي وعبد الله بن مسعود وشريح رضي الله عنهم، أنهم قالوا في المكاتب يموت ويترك وفاء: «يؤدي بقية مكاتبته، وما بقي فهو ميراث لورثته» ، وإسناده صحيح.
(3) في (ق) : للأعم.
(4) في (ق) : أعتق.
(5) تقدم تخريجه صفحة الفقرة