فهرس الكتاب

الصفحة 1170 من 1607

وله أيضًا الولاءُ على أولادِه وإن سفَلوا؛ مِن زوجةٍ عتيقةٍ أو سُرِّيَّةٍ، وعلى مَن له أو لهم ولاؤه؛ لأنَّه وَلِيُّ نعمتِهِم، وبسببِه عتَقُوا، ولأنَّ الفرعَ يَتبَعُ أصلَهُ.

ويرِثُ ذو الولاءِ مولاه (وَإِنِ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا) ؛ لما تقدَّم، فيرِثُ المعتِقُ عتيقَه عندَ عدمِ عصبةِ النَّسبِ، ثم عصبتُه بعدَه، الأقربُ فالأقربُ على ما سَبَق.

(وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِالوَلَاءِ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ) ، أي: باشَرْنَ عِتقَه، أو عَتَق [1] عليهنَّ بنحوِ كتابَةٍ، (أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقْنَ) ، أي: عتيقَ عتيقِهِنَّ وأولادِهِم؛ لحديثِ عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: «مِيرَاثُ الوَلَاءِ لِلكُبْرِ [2] مِنْ الذُّكُورِ، وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ إلَّا وَلَاءَ مَنْ أَعْتَقْنَ» [3] ،

(1) في (ق) : أعتق.

(2) قال في المطلع (ص 379) : (بضم الكاف وسكون الباء: أكبر الجماعة، نقله أبو عبد الله بن مالك في مثلثه، قال أبو السعادات: يقال: فلان كبر قومه -بالضم-: إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن يتسبب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددًا من باقي عشيرته، وليس المراد بذلك كبر السن) .

(3) لم نقف عليه مرفوعًا، لا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولا عن غيره، قال الألباني: (لم أقف على إسناده) . ينظر: الإرواء 6/ 166.

ورواه البيهقي (21511) من طريق زيد بن وهب, عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم: «أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة, ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن, أو أعتق من أعتقن» ، وإسناده حسن.

ورواه أيضًا (21512) من طريق الأعمش , عن إبراهيم، قال: كان عمر وعلي وزيد بن ثابت: «لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن» ، وهو مرسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت