وتَوبتُها: أن تُراوَدَ فتَمتنِعُ.
(وَ) تحرمُ (مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأَهَا زوْجٌ غَيْرُهُ) بنكاحٍ صحيحٍ؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: 230] .
(وَ) تحرمُ (المُحْرِمَةُ حَتَّى تَحِلَّ) مِن إحرامِها؛ لقولِه عليه السلام: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» رواه الجماعةُ إلا البخاري، ولم يَذكُرْ الترمذي الخِطبةَ [1] .
(وَلَا يَنْكِحُ كَافِرٌ مُسْلِمَةً) ؛ لقولِه تعالى: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) [البقرة: 221] .
(وَلَا) يَنكِحُ (مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا كَافِرَةً) ؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [البقرة: 221] ، (إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً) أبواها كتابيان؛ لقولِه تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [المائدة: 5] .
(وَلَا يَنْكِحُ حُرٌّ مُسْلِمٌ أَمَةً مُسْلِمَةً، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَنَتَ العُزُوبَةِ، لِحَاجَةِ المُتْعَةِ أَوْ الخِدْمَةِ) ؛ لكونِه كبيرًا أو مَريضًا أو نحوَهما، ولو مع صِغَرِ زوجتِه الحرَّةِ، أو غيبتِها، أو مرضِها، (وَيَعْجَزُ عَنْ
(1) رواه أحمد (401) ، ومسلم (1409) ، وأبو داود (1841) ، والترمذي (840) ، والنسائي (2842) ، وابن ماجه (1966) ، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.