فهرس الكتاب

الصفحة 1206 من 1607

طَوْلِ [1] ، أي: مَهْرِ (حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ [2] ؛ لقولِه تعالى:(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا) الآية [النساء: 25] .

واشتراطُ العجزِ عن ثَمَنِ الأمَةِ اختاره جمعٌ كثيرٌ [3] ، قال في التَّنقيحِ: (وهو أظهرُ) [4] ، وقدَّم أنَّه لا يُشترَطُ، وتَبِعَه في المنتهى [5] .

(وَلَا يَنْكِحُ عَبْدٌ سَيِّدَتَهُ) ، قال ابنُ المنذرِ: (أجمع أهلُ العلمِ عليه) [6] .

(وَلَا) يَنكِحُ (سَيِّدٌ أَمَتَهُ) ؛ لأنَّ ملكَ الرَّقبةِ يُفيدُ ملكَ المنفعةِ وإباحةَ البضعِ، فلا يَجتمِعُ معه عقدٌ أضعفُ منه.

(وَلِلحُرِّ نِكَاحُ أَمَةِ أَبِيهِ) ؛ لأنَّه لا ملكَ للابنِ فيها، ولا شُبهةَ ملكٍ، (دُونَ) نكاحِ (أَمَةِ ابْنِهِ) ، فلا يصحُّ نكاحُهُ أمَةَ ابنِه؛ لأنَّ الأبَ

(1) قال في المطلع (ص 392) : (الطَول: بالفتح: الفضل، أي: لا يجد فضلًا ينكح به حرة) .

(2) في (ق) : أو ثمن.

(3) منهم: أبو الخطاب في الهداية (ص 391) ، وابن قدامة في المقنع (ص 309) ، والمجد في المحرر (2/ 22) ، والدجيلي في الوجيز (ص 339) ، وانظر غيرهم في الإنصاف (8/ 139) .

(4) التنقيح المشبع للمرداوي (ص 355) .

(6) الإجماع لابن المنذر (ص 109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت