مسعودٍ [1] ، والمغيرةِ بنِ شعبةَ [2] ؛ لأنَّه إذا مَضَت الفصولُ الأربعةُ ولم يَزُلْ عُلِم أنه خِلْقَةٌ، (فَإِنْ وَطِئَ [3] فِيهَا) ، أي: في السنةِ (وَإِلَّا فَلَهَا الفَسْخُ) ، ولا يُحتسَبُ عليه منها ما اعتَزَلَتْهُ فقط.
(وَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَنَّهُ وَطِئَهَا) في القُبُلِ في النكاحِ الذي ترافعا فيه ولو مرَّةً؛ (فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ) ؛ لاعترافِها بما يُنافي العُنَّةَ، وإن كان ذلك بعدَ ثبوتِ العُنَّةِ فقد زالت.
(وَلَوْ قَالَتْ فِي وَقْتٍ: رَضِيتُ بِهِ عِنِّينًا؛ سَقَطَ خِيَارُهَا أَبَدًا) ؛ لرِضاها به، كما لو تَزوَّجتْهُ عالِمةً عُنَّتَه.
(1) رواه عبد الرزاق (10723) ، وابن أبي شيبة (16490) ، والدارقطني (3814) ، والبيهقي (14290) ، من طريق سفيان، عن الركين بن الربيع، سمعت أبي وحصين بن قبيصة يحدثان عن عبد الله، قال: «يُؤجل سنة، فإن أتاها وإلا فرق بينهما» ، ضعفه ابن حزم، وصححه الألباني، وقال: (إسناد صحيح على شرط مسلم، فإن رجاله كلهم ثقات من رجاله سوى حصين بن قبيصة، لكن روايته متابعة، ثم هو ثقة) . ينظر: المحلى 9/ 203، الإرواء 6/ 324.
(2) رواه عبد الرزاق (10724) ، وابن أبي شيبة (16491) ، والدارقطني (3815) ، والبيهقي (14291) من طريق الركين بن الربيع، عن أبي النعمان، قال: أتيت المغيرة بن شعبة في العنين، فقال: «يُؤجل سنة» ، وضعفه ابن حزم، وقال الألباني: (إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم كما تقدم آنفًا، غير أبى حنظلة هذا فلم أعرفه) . ينظر: المحلى 9/ 203، الإوراء 6/ 325.
(3) في (ق) : وطئها.