فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 1607

فلا يصحُّ وضوءٌ وغُسلٌ وتيمُّم - ولو مستحباتٍ- إلا بها.

(فَيَنْوِي رَفْعَ الحَدَثِ، أَوْ) يقصدُ (الطَّهَارَةَ لِمَا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِهَا) ، أي: بالطَّهارةِ؛ كالصَّلاةِ، والطوافِ، ومسِّ المصحفِ؛ لأنَّ ذلك يَستلزِمُ رفعَ الحدثِ.

فإنْ نوى طهارةً، أو وضوءًا وأطلق [1] ، أو غَسَل أعضاءَه ليُزِيلَ عنها النجاسةَ، أو ليُعلِّمَ غيرَه، أو للتبرُّدِ [2] ؛ لم يُجْزِئْه.

وإنْ نوَى صلاةً معينةً لا غيرَها؛ ارتفع مُطلقًا.

وينوي مَنْ حَدَثُه دائمٌ استباحةَ الصلاةِ، ويَرتفعُ حَدَثُه، ولا يَحتاجُ إلى تعيينِ النيةِ للفرضِ، فلو نوى رفعَ الحدثِ لم يَرتفعْ [3] في الأقْيَسِ، قاله في المبدعِ [4] .

ويُستحبُّ نُطْقُه بالنيةِ سرًّا.

(1) هكذا في جميع النسخ، وفي بعض النسخ المطبوعة: (أو أطلق) وهو خطأ، ففي الإقناع مع شرحه 1/ 202: (وإن نوى طهارة مطلقة أو وضوءًا مطلقًا) ، وفي منتهى الإرادات بشرحه معونة أولي النهى 1/ 263: (ولا يرتفع إن نوى طهارة أو وضوءًا وأطلق) ، وفي الإنصاف 1/ 315: (لو نوى طهارة مطلقة، أو وضوءًا مطلقًا؛ لم يصح على الصحيح) .

(2) في (ق) : ليتبرد.

(3) في (ق) : لم يرتفع حدثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت