فهرس الكتاب

الصفحة 1244 من 1607

لَا يُجِيب [1] فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» رواه مسلمٌ [2] .

(فَإِنْ دَعَاهُ الجَفَلَى) ، بفتحِ الفاءِ؛ كقولِه: أيها الناسُ هلُمُّوا إلى الطعامِ؛ لم تَجِب الإجابةُ، (أَوْ) دَعاه (فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ) ؛ كُرِهت إجابتُه؛ لقولِه عليه السلام: «الوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ» رواه أبو داودَ وغيرُهُ [3] ، وتُسنُّ في ثاني يومٍ؛ لذلك الخبرِ.

(1) في (ق) و (ب) : لا يجب.

(2) رواه مسلم (1432) ، ورواه البخاري أيضًا (5177) .

(3) رواه أبو داود (3745) ، ورواه أحمد (20325) من طريق قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عن زهير بن بن عثمان الثقفي. وحسَّن إسناده ابن حجر.

وأعله البخاري فقال: (لم يصح إسناده، ولا يعرف له صحبة -أي: زهير-) ، وقال ابن عبد البر: (في إسناده نظر، يقال: إنه مرسل، وليس له غيره) ، وأجاب ابن حجر عن ذلك، فقال: (وقد أثبت صحبته ابن أبي خيثمة، وأبو حاتم الرازي، وأبو حاتم بن حبان، والترمذي، والأزدي) .

وأعله الألباني بقوله: (إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن عثمان الثقفي، فإنه مجهول كما في التقريب) .

وقد رواه النسائي في الكبرى (6562) ، وابن أبي شيبة (35914) من طرق عن يونس، عن الحسن مرسلًا. ورجحه أبو حاتم والدارقطني.

وله طرق أخرى لا تخلو من ضعف، ولذا أشار البخاري إلى ضعفه فقال في صحيحه: (باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يومًا ولا يومين) ، وضعَّفه الألباني. ينظر: صحيح البخاري 7/ 24، التاريخ الكبير 3/ 425، علل الحديث 3/ 693، علل الدارقطني 12/ 72، الاستيعاب 2/ 522، تغليق التعليق 4/ 422، تهذيب التهذيب 3/ 347، الإرواء 7/ 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت