ولا صُنُوجَ، (فِيهِ) ، أي: في النكاحِ (لِلنِّسَاءِ) ، وكذا خِتانٌ، وقُدومُ غائبٍ، وولادةٌ، وإمْلاكٌ؛ لقولِه عليه السلام: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ» رواه النسائي [1] .
وتَحرُمُ كلُّ مَلْهاةٍ سوى الدُّف؛ كمِزمارٍ، وطُنبُورٍ، وجَنْكٍ، وعودٍ، قال في المستوعِبِ والترغيبِ: (سواءٌ استُعمِل لحزنٍ أو سرورٍ) [2] .
(1) رواه النسائي (3369) ، ورواه أحمد (15451) ، والترمذي (1088) ، وابن ماجه (1896) ، والحاكم (2750) ، من طريق هشيم، عن أبي بلج، عن محمد بن حاطب رضي الله عنه مرفوعًا. وحسنه الترمذي والألباني، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن طاهر: (ألزم الدارقطني مسلمًا إخراجه، قال: وهو صحيح) . ينظر: البدر المنير 9/ 644، الإرواء 7/ 50.
(2) انظر: الإنصاف (8/ 342) .