(وَمَنْ أَخَذَهُ) ، أي: أخَذَ شيئًا مِن النِّثارِ، (أَوْ وَقَعَ فِي حَجْرِهِ) منه شيءٌ؛ (فَـ) هو (لَهُ) ، قَصَد تملُّكَه أوْ لا؛ لأنَّه قد حازَه، ومالِكُهُ قَصَد تمليكَه لمن حازَه.
(وَيُسَنُّ إِعْلَانُ النِّكَاحِ) ؛ لقولِه عليه السلام: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» [1] ، وفي لفظٍ: «أَظْهِرُوا النِّكَاحَ» رواه ابنُ ماجه [2] .
(وَ) يُسنُّ (الدُّفُّ [3] ، أي: الضَّربُ به إذا كان لا حِلَقَ به
(1) رواه ابن ماجه (1895) من طريق خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. قال البيهقي: (خالد بن إلياس ضعيف) ، بل قال ابن حجر: (متروك الحديث) .
ورواه الترمذي (1089) من طريق عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. قال الترمذي: (حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعَّف في الحديث) ، وضعفه ابن معين.
قال ابن حجر: (وفي إسناده خالد بن إلياس، وهو منكر الحديث، قاله أحمد، وفي رواية الترمذي: عيسى بن ميمون، وهو ضعيف، قاله الترمذي، وضعَّفه ابن الجوزي من الوجهين) .
وله شاهد: رواه أحمد (16130) ، والحاكم (2748) من طريق عبد الله بن وهب، حدثني عبد الله بن الأسود القرشي، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه رضي الله عنهما مرفوعًا: «أعلنوا النكاح» ، وصحَّحه الحاكم والذهبي، وحسَّن الألباني إسناده. ينظر: العلل المتناهية 2/ 138، التلخيص الحبير 4/ 486، الإرواء 7/ 50.
(2) رواه بهذا اللفظ إسحاق في مسنده (945) ، والبيهقي (14698) ، من طريق خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.
(3) قال في المطلع (ص 400) : (الدف: الذي تضرب به النساء، بضم الدال، وحكى أبو عبيدة عن بعضهم أن الفتح لغة) .