فهرس الكتاب

الصفحة 1254 من 1607

وإن شَرَط تسلُّمَها [1] نهارًا، أو بَذَلَهُ سيِّدٌ؛ وَجَب على الزِّوجِ تسلُّمُها [2] نهارًا أيضًا.

(وَيُبَاشِرُهَا) ، أي: للزوجِ [3] الاستمتاعُ بزوجتِه في قُبُلٍ ولو من جِهَةِ العَجيزةِ (مَا لَمْ يَضُرَّ) بها (أَوْ يَشْغَلْهَا عَن فَرْضٍ) باستمتاعِه [4] ، ولو على تَنُّورٍ أو ظَهْرِ قَتَبٍ [5] .

(وَلَهُ) ، أي: للزوجِ (السَّفَرُ بِالحُرَّةِ) مع الأمنِ؛ لأنَّه عليه السلام وأصحابَه كانوا يُسافِرون بنسائِهِم [6] ، (مَا لَمْ تَشْتَرِطْ ضِدَّهُ) ، أي: ألا يُسافِرَ بها، فَيُوفي لها بالشرطِ، وإلا فلها الفسخُ كما تقدَّم [7] .

والأَمةُ المزوَّجةُ ليس لزوجِها ولا سيِّدِها سفرٌ بها بلا إذنِ الآخرِ.

(1) في (ق) : تسليمها.

(2) في (ق) : تسليمها.

(3) في (ق) : الزوج.

(4) في (ق) : باستمتاع.

(5) القتب: -بالتحريك- للجَمل، كالإِكاف لِغَيْرِهِ. ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/ 11، والمصباح المنير 2/ 489.

(6) من ذلك ما رواه البخاري (2593) ، ومسلم (2770) من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» .

(7) انظر صفحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت