وإن شَرَط تسلُّمَها [1] نهارًا، أو بَذَلَهُ سيِّدٌ؛ وَجَب على الزِّوجِ تسلُّمُها [2] نهارًا أيضًا.
(وَيُبَاشِرُهَا) ، أي: للزوجِ [3] الاستمتاعُ بزوجتِه في قُبُلٍ ولو من جِهَةِ العَجيزةِ (مَا لَمْ يَضُرَّ) بها (أَوْ يَشْغَلْهَا عَن فَرْضٍ) باستمتاعِه [4] ، ولو على تَنُّورٍ أو ظَهْرِ قَتَبٍ [5] .
(وَلَهُ) ، أي: للزوجِ (السَّفَرُ بِالحُرَّةِ) مع الأمنِ؛ لأنَّه عليه السلام وأصحابَه كانوا يُسافِرون بنسائِهِم [6] ، (مَا لَمْ تَشْتَرِطْ ضِدَّهُ) ، أي: ألا يُسافِرَ بها، فَيُوفي لها بالشرطِ، وإلا فلها الفسخُ كما تقدَّم [7] .
والأَمةُ المزوَّجةُ ليس لزوجِها ولا سيِّدِها سفرٌ بها بلا إذنِ الآخرِ.
(1) في (ق) : تسليمها.
(2) في (ق) : تسليمها.
(3) في (ق) : الزوج.
(4) في (ق) : باستمتاع.
(5) القتب: -بالتحريك- للجَمل، كالإِكاف لِغَيْرِهِ. ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/ 11، والمصباح المنير 2/ 489.
(6) من ذلك ما رواه البخاري (2593) ، ومسلم (2770) من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» .
(7) انظر صفحة