القدومَ إذا سافَرَ فوقَ نصفِ سنةٍ وطَلَبَتْهُ؛ (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا) ، وكذا إن تَرَك المبيتَ كالمُولِي.
ولا يجوزُ الفسخُ في ذلك كلِّه إلا بحُكْمِ حاكمٍ؛ لأنَّه مختلَفٌ فيه.
(وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الوَطْءِ، وَقَوْلُ الوَارِدِ) ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَوُلِدَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا» متفقٌ عليه [1] .
(وَيُكْرَهُ) الوطءُ مُتجرِّدَيْنِ؛ لنهيِه عليه السلام عنه في حديثِ عتبةَ بنِ عبدِ اللهِ [2]
عند [3] ابنِ ماجه [4] .
(1) رواه البخاري (141) , ومسلم (1434) .
(2) في (ح) : عقبة بن عبد الله.
قال ابن حجر: (عتبة بن عبد: بغير إضافة، قال البخاري: ويقال ابن عبد الله، ولا يصح) . ينظر: الإصابة 4/ 362.
(3) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق) : عن.
(4) رواه ابن ماجه (1921) من طريق الأحوص بن حكيم، عن أبيه، وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي، عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين» ، قال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الأحوص بن حكيم العنسي الحمصي) ، ووافقه الألباني.
ورواه عبد الرزاق (10469) ، عن الثوري، عن عاصم، عن أبي قلابة مرسلًا. وصوبه البزار، وقال ابن حجر: (والمحفوظ عن عاصم عن أبي قلابة مرسلًا) .
قال الألباني: (وفى الباب أحاديث أخرى لا يصح شئ منها) .
ينظر: مجمع الزوائد 4/ 293، بيان الوهم 2/ 203، الدراية 2/ 228، مصباح الزجاجة 2/ 109، الإرواء 7/ 71.