فهرس الكتاب

الصفحة 1271 من 1607

وكِناياتُ الخلعِ: بَارَيْتُكِ، وأَبْرَأْتُكِ، وأبَنْتُكِ، لا يقَعُ بها إلا بنيِّةٍ [1] أو قرينةٍ؛ كسؤالٍ

وبذلِ عِوضٍ.

ويصحُّ بكلِّ لغةٍ مِن أهلِها، لا مُعَلَّقًا.

(وَلَا يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ مِنْ خُلْعٍ طَلَاقٌ وَلَوْ وَاجَهَهَا) الزوجُ (بِهِ) ، رُوي عن ابنِ عباسٍ وابنِ الزبيرِ [2] ، ولأنَّه لا يَملِكُ بُضْعَها، فلم يلحَقْها طلاقُهُ؛ كالأجنبيَّةِ.

(وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الرَّجْعَةِ فِيهِ) ، أي: في الخُلع، ولا شرط خيارٍ، ويصحُّ الخلعُ فيهما.

(وَإِنْ خَالَعَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ) ؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه لا يَملِكُ فسخَ

(1) في (ق) : بنيته.

(2) رواه ابن أبي شيبة (18488) ، والبيهقي (14866) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها: «لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك» ، وإسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت