فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1281 من 1607
المشتمِلِ على المصالِحِ المندوبِ إليها.
(وَيُسْتَحَبُّ لِلضَّرَرِ) ، أي: لتضرُّرِها باستدامةِ النكاحِ في حالِ الشِّقاقِ، وحالِ تَحَوُّجِ المرأةِ إلى المخالفةِ [1] ؛ ليَزولَ عنها الضررُ، وكذا لو تَرَكَت صلاةً، أو عِفَّةً، أو نحوَهما.
وهي كالرجلِ؛ فيُسنُّ أن تختَلِعَ إن تَرَكَ حقًّا للهِ تعالى.
(وَيَجِبُ) الطَّلاقُ (لِلإِيلَاءِ) على الزَّوجِ المُولِي إذا أبَى الفَيْئَةَ.
(1) في (ق) : المخالعة.
حجم الخط: