فهرس الكتاب

الصفحة 1284 من 1607

ومَن قَصَد إيقَاعَ الطلاقِ دونَ دَفْعِ الإكراهِ؛ وَقَع طلاقُه؛ كمَن أُكْرِهَ على طَلقةٍ فطَلَّقَ أكثرَ.

(وَيَقَعُ الطَّلَاقُ) بائِنًا لا الخلعُ (في نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ) ؛ كبِلا وليٍّ، ولو لم يَرَهُ مطَلِّقٌ، ولا يَستحِقُّ عِوَضًا سُئل عليه، ولا يكونُ بِدعِيًّا في حيضٍ.

(وَ) يقعُ الطلاقُ (مِنَ الغَضْبَانِ) ما لم يُغْمَ عليه؛ كغيرِه.

(وَوَكِيلِهِ) ، أي: الزوجِ في الطلاقِ (كَهُوَ) ، فيصحُّ توكيلُ مكلَّفٍ ومميِّزٍ يَعقِلُه.

(ويُطَلِّقُ) الوكيلُ (وَاحِدَةً) فقط، (وَ) يُطلقُ في غيرِ وقتِ بدعةٍ (مَتَى شَاءَ، إِلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ وَقْتًا وَعَدَدًا) ، فلا يَتعدَّاهُما ولا يملِكُ تَعليقًا إلا بجَعْلِهِ له.

(وَامْرأَتُهُ) إذا قال لها: طَلِّقي نَفسَكِ (كَوَكِيلِهِ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا) ، فلها أن تطلِّقَ نفسَها طلقةً متى شاءت.

ويَبطُلُ برجوعٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت