ومَن قَصَد إيقَاعَ الطلاقِ دونَ دَفْعِ الإكراهِ؛ وَقَع طلاقُه؛ كمَن أُكْرِهَ على طَلقةٍ فطَلَّقَ أكثرَ.
(وَيَقَعُ الطَّلَاقُ) بائِنًا لا الخلعُ (في نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ) ؛ كبِلا وليٍّ، ولو لم يَرَهُ مطَلِّقٌ، ولا يَستحِقُّ عِوَضًا سُئل عليه، ولا يكونُ بِدعِيًّا في حيضٍ.
(وَ) يقعُ الطلاقُ (مِنَ الغَضْبَانِ) ما لم يُغْمَ عليه؛ كغيرِه.
(وَوَكِيلِهِ) ، أي: الزوجِ في الطلاقِ (كَهُوَ) ، فيصحُّ توكيلُ مكلَّفٍ ومميِّزٍ يَعقِلُه.
(ويُطَلِّقُ) الوكيلُ (وَاحِدَةً) فقط، (وَ) يُطلقُ في غيرِ وقتِ بدعةٍ (مَتَى شَاءَ، إِلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ وَقْتًا وَعَدَدًا) ، فلا يَتعدَّاهُما ولا يملِكُ تَعليقًا إلا بجَعْلِهِ له.
(وَامْرأَتُهُ) إذا قال لها: طَلِّقي نَفسَكِ (كَوَكِيلِهِ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا) ، فلها أن تطلِّقَ نفسَها طلقةً متى شاءت.
ويَبطُلُ برجوعٍ.