وعليٍّ [1] ، وابنِ مسعودٍ [2] ، وابنِ عباسٍ [3] ،
وابنِ عمرَ [4] .
(1) رواه عبد الرزاق (11084) ، وسعيد بن منصور (1080) من طريق مطرف، عن الحكم، أن عليًّا وابن مسعود وزيد بن ثابت قالوا: «إذا طلق البكر ثلاثًا فجمعها، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فإن فرقها بانت بالأولى، ولم تكن الأخريين شيئًا» . وهو منقطع بين الحكم ومن ذكر من الصحابة، وقد وصفه بالتدليس غير واحد على ما قال العلائي، وليس فيه ذكر التحريم. ينظر: جامع التحصيل ص 106.
(2) رواه عبد الرزاق (11064) ، وسعيد بن منصور (1076) من طريق عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» . وإسناده حسن، وليس فيه ذكر التحريم.
(3) قوله: (وابن عباس) سقطت من (ع) .
رواه عبد الرزاق (11346) من طريق ابن طاوس، عن أبيه قال: كان ابن عباس إذا سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثًا قال: «لو اتقيت الله جعل لك مخرجًا» ، ولا يزيده على ذلك. وإسناده صحيح.
وروى سعيد بن منصور (1064) من طريق الأعمش، عن مالك بن الحارث، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إن عمه طلق امرأته ثلاثًا فأكثر، فقال: «عصيت الله عز وجل، وبانت منك امرأتك، ولم تتق الله عز وجل فيجعل لك مخرجًا» ، وإسناده صحيح.
وروى الطحاوي (4483) من طريق مجاهد: أن رجلًا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مائة، فقال: «عصيت ربك وبانت منك امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا، من يتق الله يجعل له مخرجًا، قال الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) » ، وإسناده صحيح.
(4) رواه مسلم (1471) عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، يقول: «أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك» .