فهرس الكتاب

الصفحة 1290 من 1607

(فَإِنْ نَوَى بِطَالِقٍ) طالِقًا (مِنْ وَثَاقٍ) -بفتحِ الواوِ [1] -، أي: قَيْدٍ، (أَوْ) نَوى (طالِقًا فِي نِكَاحٍ سَابِقٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ أَرَادَ) أن يقولَ (طَاهِرًا فَغَلِطَ) ، أي: سَبَق لسانُه؛ (لَمْ يُقْبَلْ) منه ذلك (حُكْمًا) ؛ لأنَّه خلافُ ما يَقتضيه الظاهرُ، ويُدَيَّنُ فيما بينه وبينَ اللهِ؛ لأنَّه أعلمُ بنيَّتِهِ.

(وَلَوْ سُئِلَ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ وَقَعَ) الطلاقُ، ولو أرادَ الكذبَ أو لم يَنْوِ؛ لأنَّ (نَعَمْ) صريحٌ في الجوابِ، والجوابُ الصريحُ للَّفظِ الصريحِ صريحٌ.

(أَوْ) سُئل الزوجُ: (أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَأَرَادَ الكَذِبَ) ، أو لم ينْوِ به الطلاقَ؛ (فَلَا) تطلُقُ؛ لأنَّ الكنايةَ [2] تَفتقِرُ إلى نيةِ الطلاقِ ولم تُوجَدْ.

وإن أخرَجَ زوجتَه مِن دارِها، أو لطَمَها، أو أطعَمَها ونحوَه،

(1) قال في المطلع (ص 407) : (الوثاق- بفتح الواو وكسرها-: ما يوثق به الشيء من حبل ونحوه) .

(2) في (أ) و (ح) : لا كناية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت