(فَإِذَا عَلَّقَهُ) ، أي: عَلَّق الزوجُ الطلاقَ (بِشَرْطٍ) متقدِّمٍ أو متأخِّرٍ؛ كـ: إن دخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ، أو أنتِ طالقٌ إنْ قُمْتِ؛ (لَمْ تَطْلُقْ قَبْلَهُ) ، أي: قبلَ وجودِ الشَّرطِ، (وَلَوْ قَالَ: عَجَّلْتُهُ) ، أي: عَجَّلتُ ما عَلَّقتُهُ؛ لم يَتعجَّلْ؛ لأنَّ الطلاقَ تَعلَّق بالشَّرطِ، فلم يَكُن له تَغييرُهُ [1] .
(1) في (ق) : تغيير.