فهرس الكتاب

الصفحة 1335 من 1607

وتقدَّم، ويأتي [1] .

وتحصُلُ الرجعةُ (بِلَفْظِ: رَاجَعْتُ امْرَأَتِي، وَنَحْوِهِ) ، كـ: ارتجعْتُها، ورَدَدْتُها، وأمسَكْتُها، وأَعَدْتُها.

و (لَا) تصحُّ الرجعةُ بلفظِ: (نَكَحْتُهَا، ونَحْوِهِ) ؛ كـ: تزوَّجْتُها؛ لأنَّ ذلك كنايةٌ، والرجعةُ استباحةُ بُضْعٍ مقصودٍ، فلا تحصُلُ بالكنايةِ.

(وَيُسَنُّ الإِشْهَادُ) على الرَّجعةِ، وليس شَرطًا فيها؛ لأنَّها لا تَفتقِرُ إلى قَبولٍ فلم تَفتقِرْ إلى شهادةٍ، وجُملةُ ذلك: أنَّ الرَّجعةَ لا تَفتقِرُ إلى وليٍّ، ولا صَداقٍ، ولا رِضَا المرأةِ، ولا علمِها.

(وَهِيَ) ، أي: الرَّجعيةُ [2] (زَوْجَةٌ) يملِكُ منها ما يملِكُهُ [3] مِمَّن لم يَطلِّقْها، و (لَهَا) ما للزوجاتِ مِن نفقةٍ، وكسوةٍ، ومسكنٍ، (وَعَلَيْهَا حُكْمُ الزَّوْجَاتِ) مِن لُزومِ مسكنٍ ونحوِه، (لَكِنْ لَا قَسْمَ لَهَا) ، فيصحُّ أن تُطَلَّقَ، وتُلَاعَنَ، ويَلحَقُها ظهارُه وإيلاؤُه، ولها أن تَتشَرَّفَ له وتَتزَيَّنَ، وله [4] السفرُ والخلوةُ بها، ووطؤها.

(وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ أَيْضًا بِوَطْئِهَا) ولو لم يَنوِ به الرجعةَ.

(1) تقدم صفحة .... ويأتي صفحة

(2) في (ع) : الرجعة.

(3) في (أ) و (ع) : يملك.

(4) سقطت (له) من (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت