فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 1607

(وَلا تَصِحُّ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ) ؛ كـ: إذا جاء رأسُ الشهرِ فقد راجعتُكِ، أو كُلَّما طلَّقْتُك فقد راجعتُكِ، بخلافِ عكسِه فيَصِحُّ.

(فَإِذَا طَهَرَتْ) المطلَّقةُ رَجعيًّا (مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ؛ فَلَهُ رَجْعَتُهَا) ، رُوي عن عمرَ [1] ، وعليٍّ [2] ،

(1) رواه عبد الرزاق (10985) ، وسعيد بن منصور (1216) ، من طرق عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب قال: «تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة» ، وهو مرسل، قال يحيى بن معين: (ومرسلات إبراهيم صحيحة) . ينظر: تهذيب التهذيب 4/ 85.

ورواه سعيد بن منصور (1218) ، وابن أبي شيبة (18898) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر، وعبد الله، قالا: «هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» ، وهذا مرسل صحيح، وسئل أحمد بن حنبل: هل سمع علقمة من عمر رضي الله عنه؟ فقال: ينكرون ذلك، قيل: من ينكره؟ قال: الكوفيون أصحابه. ينظر: جامع التحصيل ص 240.

ورواه ابن أبي شيبة (18897) من طريق الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، وعبد الله قالا: «هو أحق بها» ، وهذا صحيح متصل، وذكر ابن أبي خيثمة: أنه حج مع أبي بكر وعمر وعثمان، فروايته عنهم متصلة.

(2) رواه عبد الرزاق (10983) ، وسعيد بن منصور (1219) ، وابن أبي شيبة (18901) من طريق الزهري، عن ابن المسيب: أن عليًّا قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: «تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة» ، وإسناده صحيح، وتقدم الكلام عن الاحتجاج بمراسيل سعيد عن عمر، فمراسيله عن علي حجة من باب أولى.

ورواه سعيد بن منصور (1233) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، رضي الله عنه قال: «هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» ، وهو مرسل صحيح أيضًا، وبمجموعهما يكون الأثر ثابتًا عن علي رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت