وكمُولٍ في هذهِ الأحكامِ مَن تَرَك الوطءَ إضرارًا بلا عُذرٍ، أو حَلف أو ظاهرَ ولم يُكَفِّر [1] .
(وَإِنْ وَطِئَ) المولِي مَن آلَى منها (فِي الدُّبُرِ، أَوْ) وطِئَها (دُونَ الفَرْجِ؛ فَمَا فَاءَ) ؛ لأنَّ الإيلاءَ يختَصُّ بالحلِفِ على تركِ الوطءِ في القُبُلِ، والفيئةُ: الرجوعُ عن ذلك، فلا تَحصُلُ الفيئةُ بغيرِه؛ كما لو قبَّلَها.
(وَإِن ادَّعَى) المُولِي (بَقَاءَ المُدَّةِ) ، أي: مدَّةِ الإيلاءِ وهي الأربعةُ أشهرٍ؛ صُدِّق؛ لأنَّه الأصلُ.
(أوْ) ادَّعى (أَنَّهُ وَطِئَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ؛ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ) ؛ لأنَّه أمرٌ خَفِيٌّ لا يُعلَمُ إلا مِن جِهَتِه.
(وإِنْ كَانَتْ) التي آلَى منها (بِكْرًا وَادَّعَتِ [2] البَكَارَةَ، وَشَهِدَ بِذلِكَ) ، أي: ببَكارَتِها (امْرَأَةٌ عَدْلٌ؛ صُدِّقَتْ) ، وإن لم يَشهَدْ ببكَارتِها ثقةٌ؛ فقولُهُ بيمينِه.
(وَإِنْ تَرَكَ) الزوجُ (وَطْأَهَا) ، أي: وطءَ زوجتِه (إِضْرارًا بِهَا بِلَا
(1) قوله: (وكمول في هذه ... ولم يكفر) هكذا جاءت في هامش الأصل ورمز بعلامة التصحيح، وفي (ق) أيضًا. وسيأتي معناه في قوله: (وإن ترك) الزوج (وطأها) أي: وطء زوجته (إضرارًا بها بلا يمين) على ترك وطئها (ولا عذر) له (فكمول) وكذا من ظاهر ولم يكفر.
(2) في (ح) : أو ادعت.