فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 1607

(فَـ) مَن له أُمٌّ وجدُّ؛ (عَلَى الأُمِّ) مِن النفقةِ (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثَانِ عَلَى الجَدِّ) ؛ لأنَّه لو مات لوَرِثاه كذلك.

(وَمَنْ لَهُ جَدَّةٌ وَأَخٌ) لغيرِ أُمٍّ؛ (عَلَى الجَدَّةِ السُّدُسُ، وَالبَاقِي عَلَى الأَخِ) ؛ لأنَّهما يَرِثانِه كذلك.

(وَالأَبُ يَنْفَرِدُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ) ؛ لقولِه عليه السلام لهندٍ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» [1] .

(وَمَنْ لَهُ ابْنٌ فَقِيرٌ وَأَخٌ مُوسِرٌ؛ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِمَا) ، أما ابنُه فلفَقرِه، وأما الأخُ فلِحَجْبِه بالابنِ.

(وَمَنْ) احتاج لنفقةٍ [2] و (أُمُّهُ فَقِيرَةٌ وَجَدَّتُهُ مُوسِرَةٌ؛ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الجَدَّةِ) ؛ ليَسَارِها، ولا يَمنَعُ ذلك حَجْبُها بالأُمِّ؛ لعدمِ اشتراطِ الميراثِ في عَمُودَي النَّسبِ كما تقدَّم.

(وَمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ زَيْدٍ) مَثلًا لكونِه ابنَه، أو أباه، أو أخاه، ونحوَه؛ (فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ) ؛ لأنَّ ذلك مِن حاجَةِ الفقيرِ؛ لدعاءِ ضرورتِه إليه، (كَـ) نفقةِ (ظِئْرٍ) مَن تجبُ نفقتُهُ فيجبُ الإنفاقُ عليها (لِحَوْلَيْنِ [3] كامِلَين؛ لقولِه تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ

(1) رواه البخاري (5364) ، ومسلم (1714) ، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(2) في (ق) : للنفقة.

(3) في (ق) : حولين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت