فهرس الكتاب

الصفحة 1404 من 1607

أي: تَلَفِ [1] الرضيعِ بأن لم يَقبَلْ ثديَ غيرِها ونحوِه؛ لأنَّه إنقاذٌ مِن هَلَكَةٍ.

ويَلزَمُ أُمَّ ولدٍ إرضاعُ ولدِها مُطلقًا، فإن عُتِقت فكبائنٍ.

(وَلَهَا) ، أي: للمرضعةِ (طَلَبُ أُجْرَةِ المِثْلِ) لرضاعِ ولدِها (وَلَوْ أَرضَعَهُ غَيْرُهَا مَجَّانًا) ؛ لأنَّها أشفَقُ مِن غَيرِها، ولبَنُها أَمْرَأُ.

(بَائِنًا كَانَتْ) أُمُّ الرَّضيعِ في الأحوالِ المذكورةِ، (أَوْ تَحْتَهُ) ، أي: زوجةً لأبيه؛ لعمومِ قولِه تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [الطلاق: 6] .

(وَإِنْ تَزَوَّجَتْ) المرضِعَةُ (آخَرَ فَلَهُ) أي: للثاني (مَنْعُهَا مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِ الأَوَّلِ مَا لَمْ)

تَكُن اشترطَتْهُ [2] في العقدِ أو (يُضْطرَّ إِلَيْهَا) ؛ بأن لم يَقبَلْ ثَديَ غَيرِها، أو لم يُوجَدْ غيرُها؛ لتعَيُّنِه عليها إذًا لما تقدَّم [3] .

(1) قوله (تلف) سقطت من (ق) .

(2) في (ق) : ما لم يكن اشترطه.

(3) انظر صفحة ....

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت