فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 1607

ولو في غيرِ مَقْتَلٍ [1] ، فإن كان الحجرُ صغيرًا فليس بعَمْدٍ إلا إن كان في مَقتَلٍ، أو حالِ ضعفِ قوةٍ مِن مرضٍ، أو صِغَرٍ، أو كِبَرٍ، أو حَرٍّ، أو بَرْدٍ، ونحوِه، أو يُعِيدُه به، (أَوْ يُلْقِيَ عَلَيْهِ حَائِطًا) أو سَقفًا ونحوَهما [2] ، (أَوْ يُلْقِيَهُ مِنْ شَاهِقٍ) فيموتُ.

الثالثةُ: أن يُلقِيَه بجُحْرِ أسدٍ أو نحوِه، أو مَكتُوفًا بحَضْرَتِه، أو في مَضيقٍ بحَضْرَةِ حيَّةٍ، أو يُنهِشَه كلبًا أو حيَّةً، أو يُلسِعَه عَقربًا مِن القَواتِلِ غالبًا.

الرابعةُ: ما أشار إليه بقولِه: (أَوْ) يُلقِيَهُ (فِي نَارٍ، أَوْ مَاءٍ يُغْرِقُهُ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُمَا) ؛ لعجزِه أو كثرتِهما، فإن أمْكَنَهُ فهَدَرٌ.

الخامسةُ: ذَكَرها بقولِه: (أَوْ يَخْنِقَهُ) بحَبْلٍ أو غيرِه، أو يَسُدَّ فمَه وأنفَه، أو يَعصِرَ خُصْيَتَيْهِ زَمَنًا يموتُ في مثلِه.

السادسةُ: أشار إليها بقولِه: (أَوْ يَحْبِسَهُ وَيَمْنَعَهُ [3] الطَّعَامَ أَوِ الشَّرَابَ فَيَمُوتَ مِنْ ذلِكَ فِي مُدَّةٍ يَمُوتُ فِيهَا غَالِبًا) ، بشرطِ تعَذُّرِ الطَّلبِ عليه، وإلا فَهَدَرٌ.

(1) قال في المطلع (ص 434) : (المقتَل -بفتح التاء-: واحد المقاتل، وهي المواضع التي إذا أصيبت قتلته، يقال: مقتل الرجل بين فكيه) .

(2) في (ق) : ونحوها.

(3) في (ع) : أو يمنعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت