فهرس الكتاب

الصفحة 1421 من 1607

السابعةُ: ما أشار إليه [1] بقولِه: (أَوْ يَقْتُلَهُ بِسِحْرٍ) يَقتلُ غالبًا.

الثامنةُ: المذكورةُ في قولِه: (أَوْ) يَقتلَهُ بـ (سُمٍّ) ؛ بأن سَقاه سُمًّا لا يَعلَمُ به، أو يخلِطَهُ بطعامٍ ويُطعِمَه له، أو بطعامِ آكلِه فيأكُلَه جهلًا.

ومتى ادَّعى قاتِلٌ بسُمٍّ أو سِحرٍ عدمَ عِلمِه أنَّه قاتِلٌ؛ لم يُقبَلْ.

التاسعةُ: المشارُ إليها بقولِه: (أَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنةٌ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ) مِن زنًا، أو رِدَّةٍ لا تُقبَلُ معها التَّوبةُ، أو قَتلِ عَمدٍ، (ثُمَّ رَجَعُوا) ، أي: الشُّهودُ بعدَ قَتلِه (وَقَالُوا: عَمَدْنَا قَتْلَهُ) .

فيُقادُ بهذا كلِّه (وَنَحْوَ ذلِكَ) ؛ لأنَّهم توَصَّلوا [2] إلى قتلِه بما يَقتلُ غالبًا.

ويختَصُّ بالقِصاصِ مُباشرٌ للقَتْلِ عالِمٌ بأنَّه ظُلمٌ، ثم ولِيٌّ عالمٌ بذلك، فبيِّنةٌ وحاكمٌ عَلِموا ذلك.

(وَشِبْهُ العَمْدِ: أَنْ يَقْصِدَ جِنَايَةً لَا تَقْتُلُ غَالِبًا وَلَمْ يَجْرَحْهُ بِهَا؛ كَمَنْ ضَرَبَهُ فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ بِسَوْطٍ، أَوْ عَصَا صَغِيرَةٍ) ونحوِها، (أَوْ لَكَزَهُ وَنَحْوَهُ) بيدِه، أو ألقاهُ في ماءٍ قليلٍ، أو صاحَ بعاقلٍ اغتَفَلَهُ، أو بصغيرٍ على سطحٍ فمات [3] .

(1) في (أ) و (ب) و (ع) : إليها.

(2) في (أ) و (ع) : قد توصلوا.

(3) جاء في هامش الأصل: (قوله:(بصغير على سطح) هكذا هنا، والظاهر أنه سقط منه لفظة: (فسقط) كما هي عبارة المنتهى، والله تعالى أعلم).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت