يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ» [1] ، وروى الدارقطني عن ابنِ عباسٍ يرفعُهُ: «لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ» [2] .
وكذا لا يُقتَلُ حُرٌّ بمُبَعَّضٍ، ولا مُكاتَبٌ بقِنِّه؛ لأنه مالِكٌ لرقبتِه.
(وَعَكْسُهُ) ؛ بأن قَتَل كافرٌ مسلمًا، أو قِنٌّ أو مُبَعَّضٌ حُرًّا؛ (يُقْتَلُ) القاتلُ.
(1) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد، ورواه ابن أبي شيبة (27477) ، والدارقطني (3254) ، والبيهقي (15938) ، من طريق جابر، عن عامر، قال: قال علي: «من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد» . تفرد به جابر الجعفي كما قال البيهقي، وأعله عبد الحق، وابن عبد الهادي، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني به، قال ابن حجر: (وفي إسناده جابر الجعفي) ، وهو متروك كما قال الدارقطني وغيره.
وأعله عبد الحق وابن عبد الهادي أيضًا بالانقطاع، قال ابن عبد الهادي: (والشعبي لم يصرح بالسماع من علي في هذا، فكأنه منقطع، وقد قيل: إنه لم يسمع منه شيئًا) . ينظر: معرفة السنن 12/ 34، بيان الوهم 3/ 80، تنقيح التحقيق 4/ 467، البدر المنير 8/ 369، التلخيص الحبير 4/ 52، الإرواء 7/ 267.
(2) رواه الدارقطني (3252) ، والبيهقي (15939) ، من طريق عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل حر بعبد» . قال البيهقي: (في هذا الإسناد ضعف) ، وضعفه عبد الحق، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني.
قال ابن عبد الهادي: (هذا الحديث لم يخرجوه، ولا يجوز الاحتجاج به، لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس- قاله النسائي وغيره-، ولأن جويبر متروك- قاله الدارقطني وغيره-، وعثمان بن مقسم البري كذبه يحيى وغيره) . ينظر: بيان الوهم 3/ 79، البدر المنير 8/ 368، تنقيح التحقيق 4/ 467، والتلخيص الحبير 4/ 52، الإرواء 7/ 267.