فهرس الكتاب

الصفحة 1431 من 1607

قال ابنُ عبدِ البر: (هو حديثٌ مشهورٌ عندَ أهلِ العلمِ بالحجازِ والعراقِ، مُستفيضٌ عندهم) [1] .

(وَيُقْتَلُ الوَلَدُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا) ، أي: مِن الأبوين وإن عَلَوا؛ لعمومِ قولِه تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) [البقرة: 178] ، خُصَّ منه ما تقدَّم بالنصِّ.

ومتى وَرِثَ قاتلٌ أو ولدُه بعضَ دَمِه؛ فلا قَوَد، فلو قَتَل أخا زوجته فوَرِثَتْهُ ثم ماتت فوَرِثَها القاتلُ أو ولدُه؛ فلا قِصاصَ؛ لأنَّه لا يَتبعَّضُ.

(1) التمهيد (23/ 437) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت