فهرس الكتاب

الصفحة 1439 من 1607

عَلَيْهِمَا) لا [1] على الموكِّلِ؛ لأنَّه مُحسِنٌ بالعفوِ، وما على المحسنين مِن سَبِيلٍ، ولا على الوكيلِ؛ لأنَّه لا تَفريطَ منه.

وإن عفَا مَجروحٌ عن قَوَدِ نفسِه أو دِيَتِها؛ صحَّ؛ كعَفْوِ وارثِه.

(وَإِنْ وَجَبَ لِرَقِيقٍ قَوَدٌ، أَوْ) وَجَب له (تَعْزِيرُ قَذْفٍ؛ فَطَلَبُهُ) إليه (وَإِسْقَاطُهُ إِلَيْهِ) ، أي: إلى الرقيقِ دونَ سيِّدِه؛ لأنَّه مختصٌّ به، (فَإِنْ مَاتَ) الرقيقُ بعدَ وجوبِ ذلك له؛ (فَلِسَيِّدِهِ) طلَبُه وإسقاطُه؛ لقيامِه مَقامَهُ؛ لأنَّه أحقُّ به ممَّن ليس له فيه مِلْكٌ.

(1) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق) : أي: لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت