فهرس الكتاب

الصفحة 1445 من 1607

(وَسِرايَةُ القَوَدِ مُهْدَرَةٌ [1] ، فلو قَطَع طَرَفًا قودًا فسَرَى إلى النفسِ؛ فلا شيءَ على قاطِعٍ؛ لعدمِ تَعدِّيه، لكن إن قَطَع قهرًا مع حَرٍّ أو بردٍ، أو بآلةٍ كالَّةٍ، أو مَسمومةٍ ونحوِها؛ لزِمَه بقيَّةُ الدِّيةِ.

(وَلَا) يجوزُ أن (يُقْتَصُّ مِنْ عُضْوٍ وَجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ) ؛ لحديثِ جابرٍ: «أَنَّ رَجُلًا جَرَحَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنَ الجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ المَجْرُوحُ» رواه الدارقطني [2] ، و (كَمَا لَا تُطْلَبُ لَهُ) ، أي: للعضوِ أو الجُرحِ (دِيَةٌ) قبلَ بُرئِه؛ لاحتمالِ السِّرايةِ.

فإن اقتصَّ قبلُ؛ فسِرايتُها بعدُ هَدَرٌ.

ولا قَوَدَ ولاديةَ لما رُجِيَ عَودُهُ مِن نحوِ سِنٍّ ومَنفعةٍ في مدَّةٍ تَقولُها أهلُ الخبرةِ، فلو مات تَعيَّنَت ديةُ الذاهِبِ.

(1) في (أ) و (ق) : مهدورة. وهي كذلك في (ح) إلا أن الواو عليها أثر مسح.

(2) رواه الدارقطني (3115) ، والبيهقي (16112) ، من طرق عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنهما مرفوعًا. قال الألباني: (وهو صحيح لولا عنعنة أبي الزبير) ، ثم صححه بالشواهد، وتقدم الكلام على رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، وأنها ليست بعلة ص ... ، وقد تابعه الشعبي.

رواه الطحاوي (5028) ، من طريق عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر. وجود إسناده ابن التركماني، وقال ابن عبد الهادي: (هذا إسناد صالح) ، وحسن إسناده الألباني. ينظر: الجوهر النقي 8/ 67، تنقيح التحقيق 4/ 490، الإرواء 7/ 299.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت