ذكرًا كان أو أنثى.
وكذا لا يَنتقِضُ وضوءُ مَلمُوسٍ فرجِه.
(وَيَنْقُضُ غَسْلُ [1] مَيِّتٍ [2] ، مُسلمًا كان أو كافرًا، ذكَرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا؛ رُوي عن ابنِ عمرَ [3] ، وابنِ عباسٍ [4] : «أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ غَاسِلَ المَيِّتِ بِالوُضُوءِ» .
والغاسِلُ: هو [5] مَن يُقلِّبُه ويُباشِرُه ولو مرَّةً، لا مَن يَصُبُّ عليه الماءُ، ولا مَن يَمَّمه [6] ، وهذا هو السادسُ.
(وَ) السابعُ: (أَكْلُ اللَّحْمِ خَاصَّةً مِنَ الجَزُورِ) ، أي: الإبلِ،
(1) قال في تاج العروس (30/ 98) : (غسله يغسله غسلًا: بالفتح ويضم، أو بالفتح مصدر من غسلت، وبالضم اسم من الاغتسال، قال شيخنا: فهو خلاف الوضوء، وقيل: العكس، بالضم مصدر وبالفتح اسم، وقيل غير ذلك) .
(2) في (ب) : الميت.
(3) رواه عبدالرزاق (6107) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1465) ، من طريق عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وعبدالله بن عمر ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب 1/ 314.
(4) رواه عبدالرزاق (6101) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1459) ، من طريق ابن جريج عن عطاء عنه، وابن جريج وإن كان مدلسًا إلا أن روايته عن عطاء تحمل على السماع كما قال يحيى بن سعيد. ينظر: تهذيب التهذيب 6/ 406.
(5) سقطت من (ح) .
(6) في (ب) و (ق) : ييممه.