فهرس الكتاب

الصفحة 1459 من 1607

وإن لم يُقَدَّرْ مِن حُرٍّ ضُمِنَ بـ (مَا نَقَصَهُ) بجنايتِه (بَعْدَ البُرْءِ) ؛ أي: التِئامِ جُرحِه؛ كالجنايةِ على غيرِه مِن الحيواناتِ.

(وَيَجِبُ فِي الجَنِينِ) الحُرٍّ (ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى) إذا سَقَط مَيتًا بجنايةٍ على أُمِّه عمدًا أو خطأً؛ (عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ غُرَّةً) ، أي: عبدًا أو أمةً قيمتُها خمسٌ مِن الإبلِ إن كان حُرًّا مسلمًا.

(وَ) يجبُ في الجنينِ (عُشْرُ قِيمَتِهَا) ، أي: قيمةِ أُمِّه (إِنْ كَانَ) الجنينُ (مَمْلُوكًا، وَتُقَدَّرُ الحُرَّةُ) الحاملُ برقيقٍ (أَمَةً) ، ويؤخَذُ عُشْرُ قيمتِها يومَ جنايةٍ عليها نقدًا.

وإن سَقَط حيًّا لوَقْتٍ يعيشُ لمثلِه؛ ففيه إذا مات ما فيه مولودًا.

وفي جنينِ دابَّةٍ ما نَقَص أُمَّه.

(وَإِنْ جَنَى رَقِيقٌ خَطَأً، أَوْ) جَنَى (عَمْدًا لَا قَوَدَ فِيهِ) ؛ كالجائفةِ، (أَوْ) جَنَى عمدًا (فِيهِ قَوَدٌ وَاخْتِيرَ فِيهِ المَالُ، أَوْ أَتْلَفَ) رقيقٌ (مَالًا) ، وكانت الجنايةُ والإتلافُ (بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؛ تَعَلَّقَ) ما وَجَب بـ (ذلِكَ بِرَقَبَتِهِ) ؛ لأنَّه موجِبُ جنايتِه، فوجَبَ أن يَتعلَّقَ [1] برقَبَتِه؛ كالقِصاصِ، (فَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِأَرْشِ جِنَايَتِهِ) إن كان قَدْرَ قيمتِه فأقلَّ، وإن كان أكثرَ منها لم يَلزَمْهُ سِوى قيمتِه؛ حيثُ لم يَأذَنْهُ في الجنايةِ، (أَوْ يُسَلِّمَهُ) السيِّدُ (إِلَى وَلِيِّ الجِنَايَةِ فَيَمْلِكَهُ، أَوْ يَبِيعَهُ)

(1) في (ق) : تتعلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت