فهرس الكتاب

الصفحة 1460 من 1607

السيِّدُ (وَيَدْفَعَ ثَمَنَهُ) لوليِّ الجنايةِ إن استغرقَهُ أرشُ الجنايةِ، وإلا دَفَع منه بِقَدْرِه.

وإن كانت الجنايةُ بإذنِ السيِّدِ، أو أمَرَه؛ فَداه بأرْشِها كلِّه.

وإن جَنَى عمدًا فعَفَا وليٌّ على رقبَتِه؛ لم يَملِكْهُ بغيرِ رضَى سيِّدِه، وإن جَنَى على عددٍ؛ زاحَم كلٌّ بحصَّتِه.

وشِراءُ وليِّ قَودٍ له عفوٌ عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت